العلامة الحلي

22

قواعد الأحكام

ويكره : أن يسلمه إليها لتحمله إلى منزلها ، واسترضاع من ولادتها عن زنا . وروي ( 1 ) إباحة الأمة منه ليطيب اللبن . واسترضاع ولد الزنا ، وتتأكد الكراهية في المجوسية . الركن الثاني اللبن : ويشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من الثدي ، فلو احتلب ثم وجر في حلقه ، أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة ، أو جبن له فأكله ، أو القي في فم الصبي مائع يمتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر الحرمة . الركن الثالث المحل : وهو : معدة الصبي الحي ، فلا اعتبار بالإيصال إلى معدة الميت ، فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا ولا زوجته حليلة ابن ، ولا بالإيصال إلى جوف الكبير بعد الحولين . المطلب الثاني في شرائطه : وهي ثلاثة ( 2 ) : ( أ ) : الكمية : ويعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة : إما ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة . وفي العشر قولان ، ولا حكم لما دونه . ويشترط كمالية الرضعات ، وتواليها ، والارتضاع من الثدي . فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحتسب من العدد . والمرجع في كمالية الرضعة إلى العرف ، وقيل : أن يروي ويصدر من قبل نفسه ( 3 ) فلو لفظ الثدي ثم عاوده فإن كان قد أعرض أولا فهي رضعة ، وإن كان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 543 . ( 2 ) في ( ش 132 ، ب ، م ) : " أربعة " والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) القول للشيخ الطوسي - ( رحمه الله ) - في كتابيه : المبسوط : ج 5 ص 294 ، والخلاف : كتاب الرضاع ج 3 ص 82 و 83 المسألة ( 3 ) و ( 6 ) .